المادة 16 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

طلب وإجراءات الاعتراف والتنفيذ 1.يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه من قبل الطالب أو ممثله القانوني إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه الداخلية. 2..ترفق الوثائق التالية بطلب الإعتراف والتنفيذ: أ) نسخة مصدقة عن الحكم وشهادة تثبت أن الحكم نهائي ما لم يكن الحكم قد نص على ذلك؛ ب) إذا صدر الحكم غيابياً، فترفق نسخة مصدقة من مذكرة الحضور أو أي وثيقة أخرى تثبت أن المدعى عليه تم إستدعاؤه حسب الأصول؛ ج) شهادة تبين - إن وجدت- المدى الذي وصل إليه تنفيذ الحكم. د) ترجمة معتمدة للوثائق المشار إليها في البنود (أ- ب - ج) من الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. 3.تتحقق المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب منه من استيفاء الشروط المذكورة في المادة (15) من هذه المعاهدة دون مراجعة وقائع الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك