المادة 15 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
شروط الاعتراف والتنفيذ
يكون الحكم الصادر لدى احد الأطراف قابلاً للاعتراف به وتنفيذه لدى الطرف الآخر وفقاً للشروط التالية:
أ) أن يكون الحكم الصادر لدى أي طرف نهائياً وقابلاً للتنفيذ في إقليمه؛
ب) أن يكون قد تم تبليغ مذكرة الحضور او الحكم للطرف الذي خسر دعواه أو إلى ممثله القانوني حسب الأصول؛
ج) أن لا يكون هنالك حكم نهائي آخر صادراً في الدعوى بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ووفقاً لنفس الظروف في إقليم الطرف الذي يطلب منه الاعتراف والتنفيذ؛
د) أن لا تكون الدعوى هنالك إجراءات قيد النظر تستند إلى ذات الوقائع وتتعلق بالموضوع نفسه بين نفس الأطراف تمت إقامتها في وقت سابق لدى محكمة الطرف الذي يطلب منه الإعتراف والتنفيذ؛
ه) أن لا يكون موضوع الدعوى ذات الصلة يندرج ضمن الإختصاص الحصري لمحاكم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه؛
و) أن لا يتناقض هذا الحكم مع المبادئ الأساسية للقوانين والنظام العام للطرف الذي يطلب منه الاعتراف والتنفيذ.صفحة 5 من 7
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026