المادة 17 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

الإعتراف بالتسويات وتنفيذها تطبق أحكام المواد من (14) إلى (16) من هذه المعاهدة والمتعلقة بالأحكام على التسويات التي تعتمدها المحاكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك