المادة 17 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
الإعتراف بالتسويات وتنفيذها
تطبق أحكام المواد من (14) إلى (16) من هذه المعاهدة والمتعلقة بالأحكام على التسويات التي تعتمدها المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026