المادة 7 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
تنفيذ الطلب
1. يتم تنفيذ طلب المساعدة القانونية وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه، وعلى الطرف المطلوب منه ان يتبع كذلك أي طريقة أو إجراء خاص تم تحديده صراحة في الطلب طالما أنه لا يتعارض مع قوانينه.
2. يتم تنفيذ الطلبات في أسرع وقت ممكن.
3. يتم تبليغ الطرف الطالب وبناءً على طلبه، بالزمان والمكان الذي ستتم فيه الإجراءات لكي يتسنى للأطراف المعنية وممثليها القانونيين -إن وجدوا- الحضور، وترسل هذه المعلومات مقدماً من خلال السلطات المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026