المادة 10 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
اللغة
تكون طلبات التسليم والوثائق المساندة بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026