القوانين

قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين
  2. المادة 1الإلتزام بالتسليم يلتزم كل من الطرفين بأن يسلم للطرف الآخر، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة، أي شخص يتواجد في إقليم أي منهما ويكون موضعاً للملاحقة عن جريمة جنائية أو يكون مطلوب…
  3. المادة 2تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  4. المادة 2السلطة المركزية 1. لغايات هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للطرفين مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية. 2. السلطات المركزية لأوكرانيا هي: أ) مكتب المدعي العام لأوكراني…
  5. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. إنّ المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا، والمشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين،" آخذين في الاعتبار الحاجة إلى نطاق أوس…
  6. المادة 3الجرائم القابلة للتسليم 1. يتم منح التسليم في الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل أو بعقوبة أشد. 2. بالإض…
  7. المادة 4رفض التسليم 1. يتم رفض التسليم: أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجرائم المطلوب التسليم لأجلها هي جرائم سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية؛ على أن لا تعتبر الجرائم التالية …
  8. المادة 5تسليم المواطنين 1. لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه. 2. إذا تم رفض طلب التسليم على أساس جنسية الشخص المطلوب تسليمه فقط، فيجوز للطر…
  9. المادة 6عقوبة الإعدام إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ولم تكن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التسليم …
  10. المادة 7الإجراءات بإستثناء ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المعاهدة، يسري قانون الطرف المطلوب منه على الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين والعبور.
  11. المادة 8طلبات التسليم والوثائق المساندة 1- في جميع الحالات يجب أن يكون طلب التسليم خطياً ومرفقاً به: أ) بيان بالجرائم المطلوب لأجلها التسليم، مع ذكر تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، و…
  12. المادة 9معلومات تكميلية إذا تبين أن المعلومات التي أرسلها الطرف الطالب غير كافية للسماح للطرف المطلوب منه باتخاذ قراربموجب هذه المعاهدة، أو إذا كان الطلب غير متوافق مع المادة (8)…
  13. المادة 10اللغة تكون طلبات التسليم والوثائق المساندة بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.
  14. المادة 11قاعدة التخصيص 1. لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه المعاهدة أو الحكم عليه أو احتجازه في الطرف الطالب بهدف تنفيذ حكم أو أمر احتجاز أو تقييد حريته الشخصية عن أي…
  15. المادة 12إعادة التسليم لدولة ثالثة دون الاخلال بما ورد في المادة (11) الفقرة (1/ب) من هذه المعاهدة، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، ويجوز ل…
  16. المادة 13التوقيف المؤقت 1- في حالة الاستعجال، يجوز للسلطات المختصة في الطرف الطالب أن تطلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب، ويتم تقديم طلب التوقيف المؤقت كتابةً، ويبين في الطلب وجود …
  17. المادة 14الطلبات المتزامنة إذا تم طلب التسليم في وقت واحد من قبل أحد الأطراف ودول أخرى، سواءً فيما يتعلق بالجريمة نفسها أو بجرائم مختلفة، يتخذ الطرف المطلوب منه قراره آخذاً في الا…
  18. المادة 16تأجيل التسليم أو التسليم المشروط 1. يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الموافقة على طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص، إذا كانت هنالك إجراءات لا تزال منظورة بالفعل ضده أو اذا كان ي…
  19. المادة 17الإشعار بنتائج الإجراءات الجنائية يقوم الطرف الطالب بإشعار الطرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي تم تسليمه، ويتم إرفاق نسخة من الحكم النهائي بناءً على…
  20. المادة 18ضبط وتسليم الممتلكات 1- على الطرف المطلوب منه، بقدر ما يسمح به قانونه الوطني وبناءً على طلب الطرف الطالب، ضبط وتسليم الأشياء أو الأشياء القيمية أو المستندات: أ) التي يمكن…
  21. المادة 19المرور 1. المرور عبر أراضي أي من الطرفين لأي شخص ليس من مواطني ذلك الطرف وتم تسليمه إلى الطرف الآخر من خلال دولة ثالثة، يجوز منحه من قبل الطرف المطلوب منه بناءً على تقديم…
  22. المادة 20النفقات 1. يتحمل الطرف المطلوب منه أية نفقات في إقليمه تترتب على تسليم الشخص المطلوب إلى حين تسليمه، ويتحمل الطرف الطالب أية نفقات تترتب على نقل الشخص الذي تم تسليمه. 2. …
  23. المادة 21العلاقات مع المعاهدات الأخرى لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو إلتزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
  24. المادة 22تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الأطراف.
  25. المادة 23التطبيق من حيث الزمان تطبق هذه المعاهدة على أي طلب تسليم مقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن كانت الجرائم موضوع الطلب قد أرتكبت قبل ذلك.
  26. المادة 24الأحكام الختامية 1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإج…