المادة 3 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. إنّ المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا، والمشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين،" آخذين في الاعتبار الحاجة إلى نطاق أوسع من التعاون من أجل تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة، ورغبة في تحقيق هذه الغاية وترسيخ علاقاتهما باتفاق متبادل في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما، فقد اتفقا على ما يلي:

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك