المادة 22 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
تسوية النزاعات
يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الأطراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026