المادة 23 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
التطبيق من حيث الزمان
تطبق هذه المعاهدة على أي طلب تسليم مقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن كانت الجرائم موضوع الطلب قد أرتكبت قبل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026