المادة 23 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

التطبيق من حيث الزمان تطبق هذه المعاهدة على أي طلب تسليم مقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن كانت الجرائم موضوع الطلب قد أرتكبت قبل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك