المادة 24 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

الأحكام الختامية 1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2. يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الاتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد انقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام إشعار خطي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن نيته إنهاء المعاهدة. 4. وعلى الرغم من ذلك، تطبق هذه المعاهدة على طلبات التسليم التي يتم استلامها قبل تاريخ سريان إنتهاء هذه المعاهدة. وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة. حررت في كييف بتاريخ 27/11/2019، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم إعتماد النص الإنجليزي. عنعن أوكرانياالمملكة الأردنية الهاشمية (توقيع)(توقيع)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك