المادة 17 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
الإشعار بنتائج الإجراءات الجنائية
يقوم الطرف الطالب بإشعار الطرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي تم تسليمه، ويتم إرفاق نسخة من الحكم النهائي بناءً على الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026