المادة 17 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

الإشعار بنتائج الإجراءات الجنائية يقوم الطرف الطالب بإشعار الطرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي تم تسليمه، ويتم إرفاق نسخة من الحكم النهائي بناءً على الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك