المادة 13 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

التوقيف المؤقت 1- في حالة الاستعجال، يجوز للسلطات المختصة في الطرف الطالب أن تطلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب، ويتم تقديم طلب التوقيف المؤقت كتابةً، ويبين في الطلب وجود إحدى الوثائق المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة (8) من هذه المعاهدة وأنه سيتم إرسال طلب لتسليمه والجريمة المطلوب التسليم لأجلها ووقت ومكان وظروف ارتكابها وجميع المعلومات المتوافرة للمساعدة في تحديد هوية الشخص المطلوب وجنسيته وموقعه. 2- يتم إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه عبر القنوات المبينة في المادة (2) من هذه المعاهدة أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 3. عند استلام الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، على السلطات المختصة في الطرف المطلوب منه أن يتعامل مع الطلب وفقاً لقانونه الوطني، ويتم إبلاغ الطرف الطالب بنتائج طلبه. 4. ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه طلب التسليم والوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة خلال (40) أربعين يومًا من تاريخ القبض على الشخص الموقوف وعلى الرغم من ذلك، يجوز الإفراج مؤقتاً عن الشخص المطلوب في أي وقت، و للطرف المطلوب منه أن يتخذ أي تدابير يراها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب وفقاً لقانونه. 5. لا يخل الإفراج وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة بتوقيف و تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا تم استلام الطلب والوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة لاحقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك