المادة 12 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
إعادة التسليم لدولة ثالثة
دون الاخلال بما ورد في المادة (11) الفقرة (1/ب) من هذه المعاهدة، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، ويجوز لهذا الطرف أن يطلب الوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة ومحضر الاستماع الذي يطلب فيه الشخص تحديد ما إذا كان يوافق على إعادة التسليم أو يعارضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026