المادة 14 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
الطلبات المتزامنة
إذا تم طلب التسليم في وقت واحد من قبل أحد الأطراف ودول أخرى، سواءً فيما يتعلق بالجريمة نفسها أو بجرائم مختلفة، يتخذ الطرف المطلوب منه قراره آخذاً في الاعتبار جميع الظروف وبخاصة درجة الخطورة ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية تسليمه لاحقاً إلى دولة أخرى.
المادة (15)صفحة 6 من 9
القرار والتسليم
1. على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه إبلاغ السلطة المركزية للطرف الطالب فوراً بقراره فيما يتعلق بالتسليم.
2. يتم بيان الأسباب بالرفض سواءً أكان كلياً او جزئياً.
3. إذا تمت الموافقة على الطلب، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص، ويبلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بالمدة التي تم فيها توقيف الشخص فيها لغايات تسليمه.
4. إذا لم يتم استلام الشخص خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلامه، يتم الإفراج عنه ويجوز للطرف المطلوب منه رفض تسليمه فيما بعد لذات الجرم.
5. إذا حالت ظروف خارجة عن سيطرة أحد الأطرف من تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، عليه إخطار الطرف الآخر بذلك؛ ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم تسري عليه أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026