القوانين
قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .
- المادة 2تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدول…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلّ فون بتنفيذ أحكام هذا القانون.