المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018
تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة في بروكسل، ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق والأحكام المعدلة ذات الصلة بالتبادل التجاري لهذه المعاهدة والبروتوكول حول كفاءة الطاقة والجوانب البيئية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026