المادة 12 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
إعادة النظر في الحكم
يحق للدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها الفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026