القوانين

قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تعريفات لغايات هذه المعاهدة، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه لكل منها: أ) "العقوبة" أي عقوبة نهائية تنطوي على الحرمان من الحرية صادرة عن المحكمة نتي…
  2. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021
  3. المادة 2المبادئ العامة 1. يتيح الطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة. 2. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في إقليم أحد ال…
  4. المادة 2تعتبر معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها .
  5. المادة 3السلطة المركزية 1. لغايات هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية. 2. السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل في أوكراني…
  6. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إن المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا و…
  7. المادة 4شروط النقل 1. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه وفقاً للشروط التالية: أ) أن يكون هذا الشخص مواطناً في الدولة القائمة بالإدارة؛ ب) أن يكون الحكم نهائياً. ج) ألا تقل المدة المتبق…
  8. المادة 5الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق 1. يتم إخطار أي شخص محكوم عليه قد تنطبق عليه هذه المعاهدة من قبل الدولة التي أصدرت الحكم بفحوى هذه المعاهدة. 2. إذا أبدى المحكوم عليه ر…
  9. المادة 6الطلبات والردود 1. تكون طلبات النقل والردود عليها خطية. 2. يقوم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بقراره فيما يتعلق بطلب النقل دون تأخير.
  10. المادة 7الوثائق المساندة 1. تقوم الدولة القائمة بالإدارة بتزويد الدولة التي أصدرت الحكم بالوثائق التالية: أ) وثيقة أو بيان يدل على أن المحكوم عليه هو من مواطني تلك الدولة؛ ب) نسخ…
  11. المادة 8الموافقة والتحقق 1. تضمن الدولة التي أصدرت الحكم أن تكون الموافقة على النقل المذكورة في البند "د" من الفقرة (1) من المادة (4) من هذه المعاهدة قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة …
  12. المادة 9أثر النقل بالنسبة للدولة التي اصدرت الحكم 1. عندما ينقل المحكوم عليه إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيتم وقف تنفيذ الحكم في الدولة التي أصدرته. 2. لا يجوز للدولة التي أصدرت…
  13. المادة 10تأثير النقل بالنسبة للدولة القائمة بالإدارة 1 . تتولى الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ الحكم بعد نقل المحكوم عليه إليها وفقاً لقانونها. 2 . على الدولة القائمة بالادارة: أ) م…
  14. المادة 11العفو الخاص والعفو العام وتخفيف العقوبة يجوز لكل طرف منح العفو الخاص أو العفو العام أو تخفيف العقوبة وفقاً لقوانينه.
  15. المادة 12إعادة النظر في الحكم يحق للدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها الفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.
  16. المادة 13إنهاء التنفيذ تُنهي الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها من الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار أو إجراء نتيجة وقف الحكم المراد تنفيذه.
  17. المادة 14معلومات عن التنفيذ تقدم الدولة القائمة بالإدارة المعلومات إلى الدولة التي أصدرت الحكم بشأن تنفيذ العقوبة: أ) عندما تعتبر أن تنفيذ الحكم قد أكتمل؛ ب) إذا كان المحكوم عليه …
  18. المادة 15اللغة والتكاليف 1. تقدم الطلبات والمعلومات الواردة في البنود (أ-د) من الفقرة (2) من المادة (5) المتعلقة بنقل المحكوم عليه مترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجهة إليه، ويج…
  19. المادة 16العلاقات مع المعاهدات الأخرى لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق و التزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
  20. المادة 17تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين.
  21. المادة 18التطبيق من حيث الزمان تسري هذه المعاهدة على أي طلب نقل يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ ولو تم فرض العقوبة مسبقاً.
  22. المادة 19الأحكام الختامية 1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإج…