المادة 8 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

الموافقة والتحقق 1. تضمن الدولة التي أصدرت الحكم أن تكون الموافقة على النقل المذكورة في البند "د" من الفقرة (1) من المادة (4) من هذه المعاهدة قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة بالنتائج القانونية المترتبة عليها. 2. تتيح الدولة التي أصدرت الحكم الفرصة للدولة القائمة بالإدارة للتحقق من خلال القنصل أو من خلال أي مسؤول آخر يتم الاتفاق عليه مع الدولة القائمة بالإدارة من إن الموافقة تتم وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك