المادة 7 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
الوثائق المساندة
1. تقوم الدولة القائمة بالإدارة بتزويد الدولة التي أصدرت الحكم بالوثائق التالية:
أ) وثيقة أو بيان يدل على أن المحكوم عليه هو من مواطني تلك الدولة؛
ب) نسخة من قوانين الدولة القائمة بالإدارة ذات الصلة التي تنص على أن الأفعال أو الإمتناع عنها التي فرضت العقوبة بشأنها في الدولة التي أصدرت الحكم تشكل جريمة جنائية وفقاً لقانون الدولة القائمة بالادارة؛
ج) نسخة من القانون ذي الصلة الذي ينظم تنفيذ العقوبة، بما في ذلك تخفيف أو الغاء العقوبة.
2 . في حالة الموافقة على طلب النقل، تقدم الدولة التي أصدرت الحكم الوثائق التالية إلى الدولة القائمة بالإدارة ما لم يكن قد تم تقديمها من قبل:
أ) نسخة مصدقة من الحكم والقانون الذي استند إليه؛
ب) بيان يوضح مدة العقوبة التي تم قضاؤها فعلاً، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي إحتجاز قبل المحاكمة والإلغاء وأي عامل آخر ذي صلة بتنفيذ العقوبة؛
ج) بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛
د) أي تقارير طبية أو اجتماعية بشأن الشخص المحكوم عليه ومعلومات عن معالجته في الدولة التي أصدرت الحكم وأي توصية بمواصلة علاجه في الدولة القائمة بالإدارة، كلما كان ذلك مناسباً.
3. يجوز لأي من الطرفين طلب تزويده بأي من الوثائق أو البيانات المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ قرار بشأن الموافقة على النقل من عدمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026