المادة 16 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
العلاقات مع المعاهدات الأخرى
لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق و التزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026