المادة 15 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

اللغة والتكاليف 1. تقدم الطلبات والمعلومات الواردة في البنود (أ-د) من الفقرة (2) من المادة (5) المتعلقة بنقل المحكوم عليه مترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجهة إليه، ويجوز تقديم الوثائق المساندة دون ترجمة. 2. يجوز أن يكون التواصل بين السلطات المركزية باللغة الإنجليزية. 3. تتحمل الدولة التي أصدرت الحكم التكاليف المترتبة حصراً في إقليمها، وتتحمل الدولة القائمة بالإدارة أية تكاليف أخرى تترتب على نقل المحكوم عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك