المادة 19 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
الأحكام الختامية
1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الاتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد انقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام إشعار خطي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن نيته إنهاء هذه المعاهدة.
وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في كييف بتاريخ 27/11/2019 ، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم إعتماد النص الإنجليزي.
عن
أوكرانيا
(توقيع) عن
(توقيع)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026