المادة 1 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

تعريفات لغايات هذه المعاهدة، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه لكل منها: أ) "العقوبة" أي عقوبة نهائية تنطوي على الحرمان من الحرية صادرة عن المحكمة نتيجة لارتكاب جريمة جنائية؛ ب) "الحكم" القرار النهائي الصادر عن محكمة مختصة بفرض عقوبة؛ ج) "الدولة التي أصدرت العقوبة" الدولة التي فرضت فيها العقوبة على الشخص المراد نقله؛ د) "الدولة القائمة بالإدارة" الدولة التي نقل اليها الشخص المحكوم عليه أو التي قد ينقل اليها ذلك الشخص من أجل قضاء العقوبة والإشراف على تنفيذ العقوبة؛ ه) "المواطن" الشخص الذي يحمل جنسية أي من الطرفين؛ و) "الشخص المحكوم عليه" أي شخص تم حرمانه من حريته بسبب حكم ضده صادر من قبل محكمة في أي من الطرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك