المادة 10 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ - ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها أو بشكل غير مباشر من خلال المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب خاص.
ب - يعين مدير الصندوق وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ج- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1 - ما يرصد له في الموازنة العامة.
2 - المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- أي بدلات أو أجور يتم فرضها وتحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
4- جميع الأموال والموجودات التي تؤول للصندوق من البنك التعاوني والمنظمة التعاونية.
5 - عائدات وريع استثمارات أموال المؤسسة والصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د - لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
ه - لا يجوز التصرف بأموال الصندوق لأي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
و - لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق في السنة المالية الواحدة على ( 75%) من مجموع موارده المالية.
ز- تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026