المادة 11 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ - تحوّ ل للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية الأردنية أو البنك التعاوني. ب- تنظم الأحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة إدارته ومهامها وصلاحياتها ومهام وصلاحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار أموال الصندوق والصرف منه وتحصيل أمواله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة