المادة 11 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ - تحوّ ل للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية الأردنية أو البنك التعاوني.
ب- تنظم الأحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة إدارته ومهامها وصلاحياتها ومهام وصلاحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار أموال الصندوق والصرف منه وتحصيل أمواله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026