المادة 14 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- تعتبر التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذوات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية الخاصة بها.
ب - تعتبر الجمعيات التعاونية والاتحادات المسجلة أو المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة أو مؤسسة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026