المادة 15 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بإبلاغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للسير بالإجراءات وفقاً لأحكام قانون التخطيط والتعاون الدولي.
ب- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالحصول على موافقة المجلس قبل الانتساب إلى أي تحالفات أو اتحادات غير أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026