المادة 16 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو الاتحاد أو أي من من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة.
ب- يتم تسجيل فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على أن يتضمن طلب التسجيل اسم التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي ومركزه الرئيسي وعنوان مؤسسيه وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارته وغاياتهم الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي تسجيله في المملكة واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للتعاونية أو الاتحاد الأم.
ج- يحظر على فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026