المادة 17 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
أ- للتعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقاً لأحكام الأنظمة التي تصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين مُ صفٍ.
ب- تلتزم التعاونيات أو الاتحادات أو الاتحاد العام بتبليغ المؤسسة بقرار التصفية الاختيارية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026