المادة 20 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

تحدد سائر الشؤون والأحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام واجراءات التصفية الاختيارية والعدول عنها والتصفية الإجبارية ومهام المصفي وصلاحياته ومسؤوليته وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة