المادة 21 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل دون الإفصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة