المادة 6 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله. د- إقرار مشروعات التشريعات والتعليمات ذوات العلاقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني. ه- الموافقة على المشاريع الاستثمارية لأموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. و- الموافقة على تصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية إجبارية أو شطب تسجيل أو تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ز- أي أمور أخرى تتعلق بتطوير القطاع التعاوني والنهوض به يعرضها رئيس المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة