المادة 7 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها المالية والإدارية. 3- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها.صفحة 4 من 10 5- التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة