المادة 22 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة العامة بتنسيب مجلس الادارة زيادة رأس المال في اي وقت تشاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة