القوانين
قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول مواد عامة
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الا…
- المادة 3غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة ال…
- المادة 4مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز ا…
- المادة 5التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاري…
- المادة 6أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام…
- المادة 6الفصل الثاني المنظمة التعاونية الاردنية
- المادة 7ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج …
- المادة 8أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون…
- المادة 9الفصل الثالث رأس المال الاسهمي والاحتياطي المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنق…
- المادة 10أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد ف…
- المادة 11تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات، ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.
- المادة 12يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.
- المادة 13تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها، ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
- المادة 14أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزرا…
- المادة 14الفصل الرابع الادارة
- المادة 21الفصل السادس البنك التعاوني المادة 21- يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.
- المادة 22رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة العامة بتنسيب مجلس الادارة زيادة رأس المال في اي وقت تشاء.
- المادة 23أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف ا…
- المادة 24تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس ا…
- المادة 25تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
- المادة 26الفصل السابع المعهد التعاوني المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعل…
- المادة 27تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل عن وزارة الزراعة. ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د- مدير المعهد ه- احد اعضاء…
- المادة 28الفصل الثامن دائرة مراقبة الحسابات المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المر…
- المادة 29لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المنظمة.
- المادة 30يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.
- المادة 31تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس .
- المادة 32الفصل التاسع اصدار الانظمة المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع ال…
- المادة 33الفصل العاشر العقوبات المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح با…
- المادة 34الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة …
- المادة 35تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكا…
- المادة 36تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجب…
- المادة 37يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام…
- المادة 38رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.