القوانين

قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول مواد عامة
  2. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الا…
  4. المادة 3غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة ال…
  5. المادة 4مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز ا…
  6. المادة 5التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاري…
  7. المادة 6أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام…
  8. المادة 6الفصل الثاني المنظمة التعاونية الاردنية
  9. المادة 7ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج …
  10. المادة 8أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون…
  11. المادة 9الفصل الثالث رأس المال الاسهمي والاحتياطي المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنق…
  12. المادة 10أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد ف…
  13. المادة 11تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات، ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.
  14. المادة 12يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.
  15. المادة 13تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها، ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
  16. المادة 14أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزرا…
  17. المادة 14الفصل الرابع الادارة
  18. المادة 21الفصل السادس البنك التعاوني المادة 21- يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.
  19. المادة 22رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة العامة بتنسيب مجلس الادارة زيادة رأس المال في اي وقت تشاء.
  20. المادة 23أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف ا…
  21. المادة 24تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس ا…
  22. المادة 25تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
  23. المادة 26الفصل السابع المعهد التعاوني المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعل…
  24. المادة 27تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل عن وزارة الزراعة. ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د- مدير المعهد ه- احد اعضاء…
  25. المادة 28الفصل الثامن دائرة مراقبة الحسابات المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المر…
  26. المادة 29لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المنظمة.
  27. المادة 30يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.
  28. المادة 31تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس .
  29. المادة 32الفصل التاسع اصدار الانظمة المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع ال…
  30. المادة 33الفصل العاشر العقوبات المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح با…
  31. المادة 34الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة …
  32. المادة 35تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكا…
  33. المادة 36تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجب…
  34. المادة 37يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام…
  35. المادة 38رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.