المادة 8 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون الاسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الاخرى الملحقة بها قانونية وواجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل وغيرها من الدوائر دون الحاجة الى اي اجراء آخر لدى تلك الدوائر. ب- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة للمدين ولكفيله اذا وجد وذلك بناء على طلب خطي من المدير العام دون حضور المدين او كفيله وترفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز بنفس الطريقة بعد تسديد المبالغ المستحقة للمنظمة على المدين ولا يجوز نقل ملكية الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لقروض المنظمة قبل تسديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة