المادة 27 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي:
أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
ب- ممثل عن وزارة الزراعة.
ج- ممثل عن الجامعة الاردنية.
د- مدير المعهد
ه- احد اعضاء المجلس من ممثل الجمعيات التعاونية يختاره المجلس.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026