المادة 24 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من:
أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني.
ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي.
ج- مدير للبنك التعاوني
د- ممثل عن مجلس الاعمار
ه- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية يختاره المجلس.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026