المادة 20 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026