المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب هذه المادة وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا ، خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد ان الراتب الذي يستحقه بموجب أحكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب الاعتلال بموجب الفقرة (3 )من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن أربعين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا وثلاثين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما ، وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. 3- يتمتع المذكورين بالبندين (1 و2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة. ط- يتمتع ابناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية او بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية بجميع درجاتها العلمية على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك اذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة