المادة 21 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن النصف خصص لها الراتب الاكبر. ب-اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير واذا زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام هذا القانون. ج- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. د- اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة