المادة 24 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026