المادة 25 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
- في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026