المادة 28 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معارا على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026