المادة 29 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:-
أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء.
ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة.
ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026