المادة 3 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد . ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية على ان تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون ، كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956 خدمات مقبولة للتقاعد. ج- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على ان تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% وعلى اساس الراتب الاساسي . د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد. ه - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع وكامل خدمة العلم التي قضاها الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف الموجودون في الخدمة اثناء نفاذ احكام هذا القانون مقبولا للتقاعد باستثناء الخدمة الاحتياطية ، وذلك سواء كانت الخدمات على حساب الموازنة العامه او موازنة احدى الموسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اصفجحوةر ا2 لمعن م16ل الاضافي على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف او المستخدم خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر . و- على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او أي قانون اخر لا تسري احكام هذا القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1/ 1/ 2003 باستثناء الحالات التالية : 1- حالات استشهاد او وفاة أو فقدان الضابط أو الفرد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي او وفقا لاحكام هذا القانون، إن كان تطبيقه لغايات تخصيص الراتب المستحق افضل له وعلى النحو التالي:- أ- يتم تخصيص الراتب المستحق له من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اذا كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل مع احتفاظ الورثة بحقهم في التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- وفي حال كان هذا القانون هو الأفضل فعلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام هذا القانون. 2- حالات حرمان الضابط او الفرد من جميع حقوقه التقاعديه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسوية حقوقه كما يلي: أ- اذا كان يتقاضى راتب تقاعد او راتب اعتلال من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحويل الراتب المستحق الى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته. ب- اذا كان على رأس عمله او انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته. ج- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حال تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة