المادة 4 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمته قبل اكماله السادسة عشرة من عمره ، ويبدأ تطبيق احكام هذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026