المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة