المادة 33 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر اعتباراً من حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026